٣٠٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل
ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك .
مسألة ٨٩٤ : الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام :
١. ما لا يعلم كيفية وقفها أصلاً وإنها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على
الجهات أو على أقوام .
. ما علم أنها وقف على أقوام ولم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف عنهم
سوى الاسم خاصة .
. ما علم أنها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنها
مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك .
٤. ما علم أنها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم
كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلاً .
ه . ما علم أنها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم .
٦. ما علم إجمالاً بأن مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنه وقفها على جهة
كمدرسته المعينة أو أنه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي
لإثبات وقفها على أحد الأمرين .
أما القسم الأول والثاني : فيجوز إحياؤهما لكل أحد ويكون المحيي أحق بهما ،
فحالهما من هذه الناحية حال سائر الأراضي الموات .
وأما القسم الثالث : فالمشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) جواز إحيائه
للجميع ولكنه لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط لزوماً لمن يريد القيام بإحيائه وعمارته
بزرع أو نحوه أن يراجع الحاكم الشرعي أو وكيله - مع عدم وجود المتولي الخاص له -
