تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

كتاب إحياء الموات

المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به ولو بسبب انقطاع

الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها ، سواء ما لم يكن

ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت فيها

الحشيش فتكون مرعى للدوات والأنعام ، وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار

فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات .

مسألة ٨٩٠ : الموات على نوعين :

١. الموات بالأصل ، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل ، وفي حكمه ما لم يعلم

بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك .

الموات بالعارض ، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران .

مسألة ۸۹۱ : الموات بالأصل وإن كان ملكاً للإمام ( عليه السلام ) - حيث إنه

من الأنفال - ولكن يجوز لكل أحد إحياؤه ، فلو أحياه كان أحق به من غيره ، سواء

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 300 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 301 | السيد علي الحسيني السيستاني