كتاب إحياء الموات
المراد بالموات : الأرض المتروكة التي لا ينتفع بها انتفاعاً معتداً به ولو بسبب انقطاع
الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمال أو الأحجار أو السبخ عليها ، سواء ما لم يكن
ينتفع منها أصلاً وما كان الانتفاع الفعلي منها غير معتد به كالأراضي التي ينبت فيها
الحشيش فتكون مرعى للدوات والأنعام ، وأما الغابات التي يكثر فيها الأشجار
فليست من الموات بل هي من الأراضي العامرة بالذات .
مسألة ٨٩٠ : الموات على نوعين :
١. الموات بالأصل ، وهو ما لم تعرض عليه الحياة من قبل ، وفي حكمه ما لم يعلم
بعروض الحياة عليه كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك .
الموات بالعارض ، وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران .
مسألة ۸۹۱ : الموات بالأصل وإن كان ملكاً للإمام ( عليه السلام ) - حيث إنه
من الأنفال - ولكن يجوز لكل أحد إحياؤه ، فلو أحياه كان أحق به من غيره ، سواء
