تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

۲۸۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ٨٤٧ : لو زاد في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردها كما هي ولا شيء

له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة أجرة العمل ، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى

ما كانت بدون إذن المالك ، حيث إنه تصرف في مال الغير بدون إذنه ، ولو أزاله بدون

إذنه ففي ضمانه للأرش إشكال سيما مع تكرر إيجاد الأثر وإزالته فلا يترك مراعاة

مقتضى الاحتياط فيه ، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان

له غرض في ذلك ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة ، نعم لو ورد نقص على

العين ضمن أرش النقصان .

مسألة ٨٤٨ : لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب .

وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجاناً ولا بأجرة وجب عليه إزالتهما فوراً وإن

تضرر بذلك ، كما أن عليه أيضاً طم الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما ، ولو

حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان ، ولو بذل

صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته .

وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبولها .

ولو حفر الغاصب في الأرض بئراً كان عليه طمها مع طلب المالك وليس له طمها مع

عدم الطلب فضلاً عما لو منعه ، ولو بنى في الأرض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس

فيها ، فيكون البناء للغاصب إن كانت أجزاؤه له وللمالك إلزامه بالقلع ، فحكمه حكم

الغرس في جميع ما ذكر .

مسألة ٨٤٩ : لو غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء

لصاحب الأرض كان الكل له وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة ، وللمالك إلزامه

بالقلع والهدم إن كان له غرض في ذلك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 287 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)