۲۸۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
مسألة ٨٤٧ : لو زاد في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردها كما هي ولا شيء
له لأجل تلك الزيادة ولا من جهة أجرة العمل ، وليس له إزالة الأثر وإعادة العين إلى
ما كانت بدون إذن المالك ، حيث إنه تصرف في مال الغير بدون إذنه ، ولو أزاله بدون
إذنه ففي ضمانه للأرش إشكال سيما مع تكرر إيجاد الأثر وإزالته فلا يترك مراعاة
مقتضى الاحتياط فيه ، وللمالك إلزامه بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأولى للعين إذا كان
له غرض في ذلك ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة ، نعم لو ورد نقص على
العين ضمن أرش النقصان .
مسألة ٨٤٨ : لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب .
وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجاناً ولا بأجرة وجب عليه إزالتهما فوراً وإن
تضرر بذلك ، كما أن عليه أيضاً طم الحفر وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما ، ولو
حدث نقص في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان ، ولو بذل
صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب إجابته .
وكذا لو بذل الغاصب أجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الأرض قبولها .
ولو حفر الغاصب في الأرض بئراً كان عليه طمها مع طلب المالك وليس له طمها مع
عدم الطلب فضلاً عما لو منعه ، ولو بنى في الأرض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس
فيها ، فيكون البناء للغاصب إن كانت أجزاؤه له وللمالك إلزامه بالقلع ، فحكمه حكم
الغرس في جميع ما ذكر .
مسألة ٨٤٩ : لو غرس أو بنى في أرض غصبها وكان الغراس وأجزاء البناء
لصاحب الأرض كان الكل له وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة ، وللمالك إلزامه
بالقلع والهدم إن كان له غرض في ذلك .
