کتاب الغصب / ۲۸۷
مسألة ٨٤٤ : إذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان
ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغير الحيوان ، نعم قد اختص العبيد والإماء ببعض
التفاصيل والأحكام مما لا حاجة إلى بيانها .
مسألة ٨٤٥ : لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفرداً عن قيمته
مجتمعاً مع الآخر كمصراعي الباب وفردي الحذاء فتلف أحدهما أو أتلفه ، فإن كان
قيمياً أو مثلياً متعذراً ضمن قيمة التالف مجتمعاً ورد الباقي مع ما نقص من قيمته
بسبب انفراده ، وإن كان مثلياً متوفراً دفع مثله مع رد الباقي .
فلو غصب حذاء قيمياً كان قيمة فرديه مجتمعين عشرة وكان قيمة كل منهما
منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التألف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة ورد الآخر
مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده وهو اثنان ، فيعطي للمالك سبعة مع أحد
الفردين ، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة في
الفرض المذكور ، وهل يضمن النقص الوارد على الثاني وهو اثنان حتى تكون عليه
سبعة أم لا ؟ وجهان ، والأرجح هو الوجه الأول .
مسألة ٨٤٦ : لو حصلت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على
أقسام ثلاثة :
أحدها : أن تكون أثراً محضاً ، كتعليم الصنعة في العبد وخياطة الثوب بخيوط
المالك وغزل القطن ونسج الغزل وطحن الحنطة وصياغة الفضة ونحو ذلك .
ثانيها : أن تكون عينية محضة ، كغرس الأشجار والبناء في الأرض البسيطة ونحو
ذلك .
ثالثها : أن تكون أثراً مشوباً بالعينية ، كصبغ الثوب والباب .
