٢٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
من المسكوكات والأوراق النقدية المتداولة في العصور الأخيرة ، فهذا هو الذي
يستحقه المغصوب منه كما هو كذلك في جميع الغرامات والضمانات ، فليس للضامن
دفع غيره إلا بالتراضي بعد مراعاة قيمة ما يدفعه مقيساً إلى النقد الرائج .
وإذا اختلف النقد الرائج - بحسب اختلاف الأمكنة - كأن كان النقد الرائج في
بلد التلف غيره في بلد الأداء فالعبرة بالنقد الرائج في بلد التلف ، وأما إذا اختلف
بحسب اختلاف الأزمنة فإن كان الاختلاف في النوع بأن سقط النوع الرائج في زمن
التلف وأبدل بغيره كانت العبرة بالثاني ، وإن كان الاختلاف بحسب المالية بأن كان
الرائج في يوم التلف أكثر مالية منه في يوم الأداء لم يكف احتساب قيمة التالف
بما كانت تتقدّر به في زمن التلف بل اللازم احتسابها بما تتقدر به في زمن الأداء .
ولو انعكس الأمر ففي كفاية احتساب قيمته في زمن الأداء بما يساويها مالية في
زمن التلف أو لزوم احتسابها بنفس المقدار السابق إشكال ، والأحوط لزوماً في مثله
التصالح .
مسألة ۸۳۸ : الفلزات والمعادن المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس كلها مثلية
حتى الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين ، وحينئذ تضمن جميعها بالمثل ، وعند
التعذر تضمن بالقيمة كسائر المثليات المتعذرة المثل ، نعم في خصوص الذهب
والفضة تفصيل ، وهو أنه إذا قوم بغير الجنس - كما إذا قوم الذهب بالدرهم أو قوم
الفضة بالدينار - فلا إشكال ، وأما إذا قوم بالجنس - بأن قوم الفضة بالدرهم وقوم
الذهب بالدينار - فإن تساوى القيمة والمقوم وزناً كما إذا كانت الفضة المضمونة
المقومة عشرة مثاقيل فقومت بثمانية دراهم وكان وزنها أيضاً عشرة مثاقيل فلا إشكال
أيضاً .
