تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

كتاب اللقطة - أحكام اللقطة / ٢٦٧

يحرز رضا صاحبه به ، ولو علم أنه قد تعمد التبديل ظلماً وعدواناً جاز له أن يقابله

بالمثل فيأخذ حذاءه بدلاً عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة

المأخوذ ، وإلا فالزيادة من مجهول المالك وتترتب عليه أحكامه ، وهكذا الحكم فيما لو

علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنه تسامح وتهاون في الرة بعد الالتفات إلى اشتباهه ، وأما

في غير هاتين الصورتين - سواء علم باشتباهه حدوثاً وبقاء أم احتمل الاشتباه

ولم يتيقنه - فتجري على المتروك حكم مجهول المالك .

هذا فيما إذا لم يكن الشخص هو الذي بذل ماله بمال غيره - عمداً أو اشتباهاً -

وإلا فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه رده إلى مالكه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 266 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 267 | السيد علي الحسيني السيستاني