تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

۲۲۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

المشروط عليه بأن لا يفسخها إلى حينه - يصح الشرط ويجب عليه العمل به سواء

جعل ذلك شرطاً في ضمن نفس عقد الوديعة أو في ضمن عقد خارج لازم ، ولكن مع

ذلك ينفسخ بفسخه وإن كان آثماً .

مسألة ٦٨٦ : لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى

صاحبه أو وكيله أو وليه أو يخبره بذلك ، وإذا لم يفعل من دون عذر شرعي وتلف فهو

ضامن .

مسألة ٦٨٧ : يعتبر في المودع والودعي البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يجوز

استقلال الصبي بإيداع ماله عند آخر وإن كان مميزاً وإذن وليه في ذلك . كما لا يصح

استيداعه مطلقاً ، نعم يجوز أن يودع الطفل المميز مال غيره بإذنه كما مر نظيره في

البيع ، ويعتبر في المودع أيضاً أن لا يكون سفيهاً ولا محجوراً عليه الفلس إلا إذا لم تكن

الوديعة من أمواله التي حجر عليها ، كما يعتبر في الودعي أن لا يكون محجوراً عليه في

ماله لسفه أو فلس إذا كانت صيانة الوديعة وحفظها تتوقف على التصرفات الناقلة أو

المستهلكة فيه .

مسألة ٦٨٨ : لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبي من أمواله أو من أموال غيره بدون إذن

مالكه ، فإن تسلمه الودعي ضمنه ووجب رد مال الطفل إلى وليه ، ورد مال الغير إلى

مالكه ، نعم لو خيف على ما في يد الطفل من التلف والهلاك جاز أخذه منه حسبة

ووجب ردّه إلى الولي أو المالك ولا يضمنه الآخذ حينئذ من دون تعد أو تفريط .

مسألة ٦٨٩ : إذا أودع عند الصبي أو المجنون مالاً لم يضمناه بالتلف - بل

ولا بالإتلاف - إذا لم يكونا مميزين ، وإلا ضمناه بالإتلاف ولا يضمنانه بمجرد القبض

بل ولا يضمانه بالتفريط والإهمال أيضاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 227 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)