كتاب الوديعة
الوديعة هي : جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير .
ويقال للجاعل : ( المودع ) ولذلك الغير : ( الودعي ) و ( المستودع ) .
مسألة ٦٨٢ : تحصل الوديعة بإيجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم المعناها - ولو
بحسب القرائن - وبقبول من الودعي دال على التزامه بالحفظ والصيانة .
مسألة ٦٨٣ : إذا طلب شخص من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق
على ذلك ولم يتسلمه منه ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن
ضامناً ، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان .
مسألة ٦٨٤ : من لا يتمكن من حفظ الوديعة لا يجوز له قبولها ، ولو تسلمها كان
ضامناً ، نعم مع علم المودع بحاله يجوز له القبول ولا ضمان عليه .
مسألة ٦٨٥ : الوديعة جائزة من الطرفين وإن كانت مؤجلة ، فيجوز لكل منهما
فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين - بمعنى التزام
