تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

كتاب الشركة - القسمة وأحكامها / ٢٠٣

آخر وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين

القسمة رد الماء عنه ، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب

الآخر من الدار .

مسألة ٦١٥ : لا تصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا مع اشتراطها من قبل

الواقف عند وقوع التشاح بينهم أو مطلقاً ، نعم يجوز تقسيمه بمعنى تخصيص انتفاع

كل قسم منه ببعض الموقوف عليهم ما لم يكن ذلك منافياً لشرط الواقف .

مسألة ٦١٦ : يصح إفراز الوقف عن الملك المطلق بالقسمة بأن كان ملك واحد

نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً ، بل يجوز إفراز وقف عن وقف آخر ، وهو فيما إذا كان

ملك بين اثنين فوقف أحدهما حضته على ذريته مثلاً والآخر حصته على ذريته

فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدي لذلك الموجودون من الموقوف

عليهم وولي البطون اللاحقة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 202 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 203 | السيد علي الحسيني السيستاني