كتاب الشركة - القسمة وأحكامها / ٢٠٣
آخر وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين
القسمة رد الماء عنه ، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب
الآخر من الدار .
مسألة ٦١٥ : لا تصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا مع اشتراطها من قبل
الواقف عند وقوع التشاح بينهم أو مطلقاً ، نعم يجوز تقسيمه بمعنى تخصيص انتفاع
كل قسم منه ببعض الموقوف عليهم ما لم يكن ذلك منافياً لشرط الواقف .
مسألة ٦١٦ : يصح إفراز الوقف عن الملك المطلق بالقسمة بأن كان ملك واحد
نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً ، بل يجوز إفراز وقف عن وقف آخر ، وهو فيما إذا كان
ملك بين اثنين فوقف أحدهما حضته على ذريته مثلاً والآخر حصته على ذريته
فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدي لذلك الموجودون من الموقوف
عليهم وولي البطون اللاحقة .
