تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩

کتاب الجعالة / ۱۷۹

مسألة ٥٥٧ : إذا جعل جعلين بأن قال : ( من خاط هذا الثوب فله درهم ) ثم قال :

من خاط هذا الثوب فله دينار ) كان العمل على الثاني فإذا خاطه الخياط لزم

الجاعل الدينار لا الدرهم .

ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، وإذا لم تكن قرينة على العدول

من الأول إلى الثاني لزمه الجعلان معاً .

مسألة ٥٥٨ : إذا جعل جعلاً لفعل فصدر جميعه من جماعة - من كل واحد

منهم بعضه - كان للجميع جغل واحد ، لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو

صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام .

مسألة ٥٥٩ : إذا جعل جغلاً لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له

من الجغل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع .

مسألة ٥٦٠ : يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأما بعد

الشروع فيه فيشكل ذلك إلا مع التوافق مع العامل .

مسألة ٥٦١ : الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل إذا شرع فيه ، نعم

قد تقتضيه لجهة أخرى كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له العمل

كأن يقول : ( كل من عالج عيني فله كذا فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه

بحيث لو لم يتمها لتعتيبت عينه - فيجب عليه الإتمام .

مسألة ٥٦٢ : لا يستحق العامل شيئاً من العوض إذا لم يتم العمل الذي جعل

بإزائه ، فإذا جعل العوض على ردّ الدابة الشاردة إليه مثلاً فجاء بها إلى البلد

ولم يوصلها إليه لم يستحق شيئاً ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الشوب

فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 178 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)