۱۸۰ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
في الجعل استحق العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل .
مسألة ٥٦٣ : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول
عليه أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك بيمينه
ما لم يكن مخالفاً للظاهر .
مسألة ٥٦٤ : إذا تنازع العامل والجاعل في تعيين الجعل فمع التنازع في قدره يكون
القول قول مدعي الأقل بيمينه بشرط عدم كونه مخالفاً للظاهر ، ومع التنازع في جنسه
يكون القول قول الجاعل بيمينه - بالشرط المذكور - في نفي دعوى العامل ، وتجب
عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه .
مسألة ٥٦٥ : عقد التأمين للنفس أو المال - سيكورته - من العقود المستحدثة
الصحيحة ، وقد ذكرنا أحكامه في رسالة مستحدثات المسائل ) وبالإضافة إلى ذلك
يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض .
كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على
المتهب أنه على تقدير حدوث حادثة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة
الناجمة له ، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل
محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو
تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة ، فيكون نوعاً من
المعاوضة ، وأخذ المال من الطرفين حلال .
