تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

كتاب المساقاة / ۱۷۱

المتعارف قدم قول العامل بيمينه ، وهكذا الحال في سائر الموارد .

مسألة ٥٤٤ : تصح المغارسة وهي : أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً

على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا .

وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة ،

ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين

على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس نفسه

الغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى

تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 170 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)