كتاب المساقاة / ۱۷۱
المتعارف قدم قول العامل بيمينه ، وهكذا الحال في سائر الموارد .
مسألة ٥٤٤ : تصح المغارسة وهي : أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً
على أن يكون الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا .
وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ، والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة ،
ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين
على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس نفسه
الغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى
تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً .
