١٦٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه
شرعاً .
مسألة ٥١٨ : إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على
البطون إلى مدة ملاحظاً في ذلك مصلحة الوقف والبطون لزم ولا يبطل بموته ، وأما إذا
أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل
العقد من ذلك الحين إلا إذا أجاز البطن اللاحق .
مسألة ٥١٩ : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر
عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في
الخارج ، كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة .
مسألة ٥٢٠ : لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين
العقد وفي السنة الأولى ، بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد
إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر .
وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت
بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً .
