تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

١٦٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه

شرعاً .

مسألة ٥١٨ : إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على

البطون إلى مدة ملاحظاً في ذلك مصلحة الوقف والبطون لزم ولا يبطل بموته ، وأما إذا

أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل

العقد من ذلك الحين إلا إذا أجاز البطن اللاحق .

مسألة ٥١٩ : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر

عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في

الخارج ، كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة .

مسألة ٥٢٠ : لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين

العقد وفي السنة الأولى ، بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد

إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر .

وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت

بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 161 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)