كتاب المزارعة / ١٦١
وأما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة
على صاحب البذر سواء أكان هو المالك أم العامل .
مسألة ٥١٤ : الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت
في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في عقد المزارعة
ا في الأصول ، وإلا كان بينهما بالنسبة .
اشتراكهما في
مسألة ٥١٥ : إذا اختلف المالك والزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر
القلة فالقول قول منكر الزيادة بيمينه ما لم يكن مدعياً قلة المدة بمقدار لا يكفي عادة
لبلوغ الحاصل ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي
للقلة بيمينه ما لم يدع كونها أقل مما يجعل عادة لغير صاحب البذر في مثل تلك
المزارعة بملاحظة خصوصياتها .
وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع
التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .
مسألة ٥١٦ : إذا قصر الزارع في تربية الأرض فقل الحاصل تخير المالك بين فسخ
المزارعة وإمضائها ، فإن فسخ فالحاصل لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه
للزارع أجرة مثل عمله ، وإن كان هو الزارع فعليه للمالك أقل الأمرين من أجرة مثل
الأرض وقيمة حصته من الحاصل على تقدير عدم التقصير ، وإن لم يفسخ المالك
فالحاصل بينهما بالنسبة المتفق عليها .
مسألة ٥١٧ : لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد
المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في
الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر .
