تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

كتاب الصلاة - صلاة الجمعة / ٣٤٣

مسألة ٩٥٧ : يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور :

.١ الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .

الحرية ، فلا يجب على العبيد .

الحضور ، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر

ومن كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام .

السلامة من المرض والعمى ، فلا يجب على المريض والأعمى .

ه . عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبير .

٦. أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من

فرسخين ، كما لا يجب على من كان الحضور عليه حرجياً المطر أو برد شديد أو نحوهما

وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار .

مسألة ٩٥٨ : من لا تجب عليه صلاة الجمعة تعييناً تجوز له المبادرة إلى أداء

صلاة الظهر في أول وقتها ، ومن تجب عليه تعييناً إذا تركها وصلى صلاة الظهر صحت

صلاته وإن كان آثماً .

مسألة ٩٥٩ : الأحوط لزوماً الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها ، كما أن الأحوط

وجوباً عدم التكلم أثناء اشتغال الإمام بها إذا كان ذلك مانعاً عن الإصغاء .

مسألة ٩٦٠ : يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة على من يجب عليه

تعييناً إذا كانا منافيين للصلاة ، ولكن تصح المعاملة وإن كانت محرمة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 342 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 343 | السيد علي الحسيني السيستاني