كتاب الصلاة - صلاة الجمعة / ٣٤٣
مسألة ٩٥٧ : يعتبر في وجوب الحضور في الصورة الأولى المتقدمة أمور :
.١ الذكورة ، فلا يجب الحضور على النساء .
الحرية ، فلا يجب على العبيد .
الحضور ، فلا يجب على المسافر سواء في ذلك المسافر الذي وظيفته القصر
ومن كانت وظيفته الإتمام كالقاصد لإقامة عشرة أيام .
السلامة من المرض والعمى ، فلا يجب على المريض والأعمى .
ه . عدم الشيخوخة ، فلا يجب على الشيخ الكبير .
٦. أن لا يكون الفصل بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من
فرسخين ، كما لا يجب على من كان الحضور عليه حرجياً المطر أو برد شديد أو نحوهما
وإن لم يكن الفصل بهذا المقدار .
مسألة ٩٥٨ : من لا تجب عليه صلاة الجمعة تعييناً تجوز له المبادرة إلى أداء
صلاة الظهر في أول وقتها ، ومن تجب عليه تعييناً إذا تركها وصلى صلاة الظهر صحت
صلاته وإن كان آثماً .
مسألة ٩٥٩ : الأحوط لزوماً الإصغاء إلى الخطبة لمن يفهم معناها ، كما أن الأحوط
وجوباً عدم التكلم أثناء اشتغال الإمام بها إذا كان ذلك مانعاً عن الإصغاء .
مسألة ٩٦٠ : يحرم البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة على من يجب عليه
تعييناً إذا كانا منافيين للصلاة ، ولكن تصح المعاملة وإن كانت محرمة .
