تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

٣٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

ومنها : صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد

الحمد آية الكرسي ، والأحوط لزوماً قراءتها إلى وهم فيها خَالِدُونَ وفي الثانية بعد

( الحمد ) سورة ( القدر ) عشر مرات ، وبعد السلام يقول : ( اللهم صل على محمد وآل

محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ) ويسمي الميت ، وفي رواية : بعد ( الحمد ) في الأولى

( التوحيد ) مرتين ، وبعد ( الحمد ) في الثانية سورة التكاثر ) عشراً ، ثم الدعاء المذكور ،

والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل .

مسألة ٩٦٥ : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأحوط الأولى ترك

الاستئجار وكون دفع المال إلى المصلي على نحو الإباحة المشروطة أي لا يؤذن له

بالتصرف فيه إلا إذا صلى .

مسألة ٩٦٦ : إذا صلّى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل

من العدد الموظف فهي لا تجزئ عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحل له المال المأذون له

فيه بشرط كونه مصلياً إذا لم تكن الصلاة تامة .

مسألة ٩٦٧ : وقت صلاة ليلة الدفن على النحو الأول الليلة الأولى من الدفن .

فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة أُخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، وأما

على النحو الثاني فظاهر الرواية الواردة به استحبابها في أول ليلة بعد الموت ، ويجوز

الإتيان بها في جميع أنات الليل وإن كان التعجيل أولى .

مسألة ٩٦٨ : إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له

التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم

مجهول المالك ، نعم لو علم من القرائن رضاه بالتصرف فيه إذا صلى هدية أو عمل

عملاً آخر جاز له التصرف فيه بمثل الأكل والشرب وأداء الدين ، بل يجوز له

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 345 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)