كتاب الصلاة - بعض الصلوات المستحبة / ٣٤٥
الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ
بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون ) ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة
يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الإصغاء ، والأحوط لزوماً
عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة ، ولا يتحمل الإمام في هذه الصلاة
غير القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات .
مسألة ٩٦١ : إذا لم تجب صلاة العيدين بل كانت مستحبة - كما في عصر
الغيبة - ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط
في ذلك .
والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت
وسجود السهو عند تحقق موجبه .
مسألة ٩٦٢ : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ، وإن كان بعد تجاوز
المحل مضى كما في سائر الصلوات .
مسألة ٩٦٣ : ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن :
( الصلاة ) ثلاثاً .
مسألة ٩٦٤ : وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال ، ويسقط
قضاؤها لو فاتت ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً
ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض ، والإصحار بها إلا في مكة
المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً
عمامة بيضاء مشتراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ،
وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان .
