تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

كتاب الصلاة - بعض الصلوات المستحبة / ٣٤٥

الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ

بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون ) ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة

يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الإصغاء ، والأحوط لزوماً

عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة ، ولا يتحمل الإمام في هذه الصلاة

غير القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات .

مسألة ٩٦١ : إذا لم تجب صلاة العيدين بل كانت مستحبة - كما في عصر

الغيبة - ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط

في ذلك .

والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت

وسجود السهو عند تحقق موجبه .

مسألة ٩٦٢ : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ، وإن كان بعد تجاوز

المحل مضى كما في سائر الصلوات .

مسألة ٩٦٣ : ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن :

( الصلاة ) ثلاثاً .

مسألة ٩٦٤ : وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال ، ويسقط

قضاؤها لو فاتت ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً

ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض ، والإصحار بها إلا في مكة

المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً

عمامة بيضاء مشتراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ،

وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 344 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)