التقليد
مسألة 1 : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته
ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً ، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من
فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع ، أو يكون الحكم من
ضروريات الدين أو المذهب - كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من
المستحبات والمباحات - ويحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من
المناشئ العقلانية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها .
مسألة ٢ : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل ، بمعنى أنه لا يجوز له
الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع ، إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب
عليه تقليده فعلاً ، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة ، كما سيأتي بعض موارده في المسألة
الحادية عشرة .
مسألة 3 : يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط ، سواء اقتضى التكرار كما إذا
