تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

١٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

اتهامه ، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة

الاحتياط في ذلك ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .

خاتمة

أحكام استعمال أواني الذهب والفضة

يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، بل يحرم أيضاً استعمالها

في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط لزوماً ، ولا يحرم نفس المأكول

والمشروب ، ويجوز التزين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة

عليها وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع الترك .

مسألة ٤٩٤ : يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع

عنه بحسب العادة ، فلا تصدق على إطار المرأة ونحوه مما يكون مظروفه ثابتاً فيه ، كما

يعتبر أن يكون محرزاً للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل و وحواشي تمسك ما يوضع

فيه منهما ، فلا تصدق الآنية على القناديل المشبكة والأطباق المستوية ونحوهما .

مسألة ٤٩٥ : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، كما لا فرق بين

ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة وما لا تكون على تلك الهيئة .

مسألة ٤٩٦ : إذا شك في آنية أنها من الذهب أو الفضة أم لا ، جاز استعمالها .

وكذلك إذا شك في ظرف أنه مما يصدق عليه الآنية أم لا إذا كان الشك على نحو

الشبهة الموضوعية .

مسألة ٤٩٧ : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط لزوماً عزل الفم عن

موضع الفضة عند الشرب منه .

والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 183 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)