١٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
اتهامه ، وفي ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال فلا يترك مراعاة
الاحتياط في ذلك ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
خاتمة
أحكام استعمال أواني الذهب والفضة
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، بل يحرم أيضاً استعمالها
في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط لزوماً ، ولا يحرم نفس المأكول
والمشروب ، ويجوز التزين بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة
عليها وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع الترك .
مسألة ٤٩٤ : يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه مما يوضع فيه ويرفع
عنه بحسب العادة ، فلا تصدق على إطار المرأة ونحوه مما يكون مظروفه ثابتاً فيه ، كما
يعتبر أن يكون محرزاً للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل و وحواشي تمسك ما يوضع
فيه منهما ، فلا تصدق الآنية على القناديل المشبكة والأطباق المستوية ونحوهما .
مسألة ٤٩٥ : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، كما لا فرق بين
ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة وما لا تكون على تلك الهيئة .
مسألة ٤٩٦ : إذا شك في آنية أنها من الذهب أو الفضة أم لا ، جاز استعمالها .
وكذلك إذا شك في ظرف أنه مما يصدق عليه الآنية أم لا إذا كان الشك على نحو
الشبهة الموضوعية .
مسألة ٤٩٧ : يكره استعمال القدح المفضض ، والأحوط لزوماً عزل الفم عن
موضع الفضة عند الشرب منه .
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل
