تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام محمد الباقر (عليه السلام) ، السيرة الكاملة — صفحة 685

مساهمون:

ص٦٨٥
حاجتي اللهم فشفعه فيَّ » .

فرضت الصلاة في المعراج

(عن عبد الله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر عليه السلام قال :لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله   نزل بالصلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين ، فلما ولد الحسن والحسين عليهما السلام زاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات شكراً لله ،  فأجاز الله له ذلك .  وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار ،  فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً ،  وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله . فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته ). (الكافي:3/287). (العامري ،  عن أبي جعفر عليه السلام قال: فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً ،  وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله  فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته .  (الكافي:3/487).

وصف الإمام عليه السلام صلاة النبي صلى الله عليه وآله

(قال أبو جعفر عليه السلام :كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا  يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، فإذا زالت صلى ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء ،  وتهب الريح وينظر الله إلى خلقه ،  فإذا فاء الفئ ذراعاً صلى الظهر أربعاً ،  وصلى بعد الظهر ركعتين ،  ثم صلى ركعتين أخراوتين ،  ثم صلى العصر أربعاً إذا فاء الفئ ذراعاً، ثم لايصلي بعد العصر شيئاً حتى تؤوب الشمس، فإذا آبت وهو أن تغيب  صلى المغرب ثلاثاً وبعد المغرب أربعاً، ثم لا يصلي شيئاً حتى يسقط الشفق،فإذا سقط الشفق صلى العشاء ، ثم أوى رسول الله  صلى الله عليه وآله إلى فراشه ولم يصل شيئاً حتى يزول