الفصل العاشر : قتادة وابن عتيبة وعكرمة ونافع ٣٣٣
صار ألفاً وخمس مائة درهم للرجل ألف ولها خمس مائة درهم هو ثلث الدين وإنما
جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها
الثلث ويرد الثلثان على الرجل . والدين استغرق المال كله فلم يبق شئ يكون لها من
ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها ) .
٦ - في الكافي ( ۲۷۰/۱ ) : ( عن عبيد بن زرارة قال : أرسل أبو جعفر الالها إلى زرارة أن يُعلم
الحكم بن عتيبة أن أوصياء محمد ال محدثون ) .
في الكافي ( ۳۹۹/۱ ) : ( محمد بن مسلم : سمعت أبا جعفر لا يقول : ليس عند أحد من
الناس حق ولا صواب ، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل
البيت . وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطأ الأمور كان الخطأ
منهم والصواب من علي الا
.
عن أبي مريم قال : قال أبو جعفر السلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة : شرقا وغربا
فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت
الا فقال : له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول
عن زرارة قال : كنت عند أبي جعفر
أمير المؤمنين : سلوني عما شئتم فلا تسألوني عن شئ إلا أنبأتكم به ! قال : إنه ليس
أحد عنده علم شئ إلا خرج من عند أمير المؤمنين ، فليذهب الناس حيث الان
شاؤوا ، فوالله ليس الأمر إلا من هاهنا ، وأشار بيده إلى بيته ) .
عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر الا عن شهادة ولد الزنا تجوز ؟ فقال : لا فقلت
إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال : اللهم لا تغفر ذنبه ! ما قال الله للحكم : وَإِنَّهُ
لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ . فليذهب الحكم يميناً وشمالاً فوالله لا يؤخذ العلم
إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل .
