الفصل العاشر : قتادة وابن عتيبة وعكرمة ونافع ٣٣٥
في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل يحسب بكل بعير مائة
درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له : فما أسنان المائة بعير قال : فقال : ما حال عليه
الحول ذكران كلها .
عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر الالها عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين
أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ فقال لي : يا حكم
الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له .
وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له وفي كل أصبع من أصابع اليدين
ألف درهم ، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ماكان من شلل فهو
على الثلث من دية الصحاح .
١١ - في تهذيب الأحكام ( ٢٧٣/٦ ) : ( عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : دخل الحكم بن
عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر الا فسألاه عن شاهد ویمین فقال : قضی به
رسول الله الله وقضى به علي اللي عندكم بالكوفة فقالا : هذا خلاف القرآن فقال :
وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟ فقالا : إن الله تبارك وتعالى يقول : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ . فقال لهما أبو جعفر الا فقوله : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ . هو أن لا تقبلوا شهادة
واحد ويميناً ؟! ثم قال : إن علياً لا كان قاعداً في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن
الا : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم
قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال علي
البصرة فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته
للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا فقال علي : هذه درع طلحة أخذت غلولاً
يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة ، فأتاه بالحسن فشهد أنها درع
