2001 - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [ قال ] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " في كل إبل سائمة ، في كل أربعين ابنة لبون " . رواه أحمد وأبو داود 1 .
2002 - وروي 2 أيضاً عن عبد الله بن معاوية الغاضري ، مرفوعاً : " ثلاث مَن فعلهن [ فقد ] طَعِمَ الإيمان : من عَبَدَ اللهَ وحده وأنه لا إله إلا الله ، 3 وأعطى 4 زكاة ماله طيبة بها نفسه ، رافدة عليه كل عام ، ولا يعطي الهرمةَ ، ولا الدَّرِنَةَ 5 ولا المريضةَ ، ولا الشّرَطَ اللئيمةَ ، 6 ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيرَه ، ولم يأمرْكم بِشَرِّه " .
- وقال الزهري : إذا جاء المصدق ، قسم الشاء 7 أثلاثاً : 8 ثلث خيار ، وثلث وسط ، وثلث أشرار ، وأخذ من الوسط 9 .
هامش
1 سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم ( 1976 ) .
2 أبي أبو داود في كتاب الزكاة ( 2 / 103 ، 104 ) .
3 في المخطوطة : ( أو ) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى .
4 في المخطوطة : ( وأدى ) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى .
5 في المخطوطة : ( الدرمة ) ، ولعله سبق قلم . والدرنة : هي الجرباء .
6 في المخطوطة : ( التيم ) ، ولعله سبق قلم . والمراد بالشرط اللئيمة : هي الصغار ، أي : صغار المال وشراره وأراذله . واللئيمة : البخيلة باللبن أو الخسيسة الدنية من المال .
7 في المخطوطة : ( الشا ) ، وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة : ( الغنم ) .
8 في المخطوطة : ( أثلاث ) ، ولعله سبق قلم .
9 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ( 3 / 135 ) .