تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
1912 - وذكر البغوي من حديث جابر : " أن رجلين تداعيا دابة ، 1 فأقام كُل واحد منهما البينة أنها دابته نَتَجَها . 2 فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي بيده " 3 . 1913 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه : " أن رجلين تداعيا عَيْناً لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة ، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يَسْتَهما على اليمين ، أحَبّا أم كَرِها " . رواه أبو داود 4 . 1914 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ( ولا ينظر إليهم ) ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل على فَضْل ماء بالفَلاة يمنعه من ابن السبيل ، ورجل باع سِلْعة بعد العصر ، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدَّقه ، وهو على غير ذلك ، ورجل بايع إماماً لا يُبَايعه إلا لدنيا ، فإن أعطاه منها وَفَى ، وإن لم يعطه منها لم يف " . متفق عليه 5 .
هامش
1 أي : اختصما فيها . 2 في المخطوطة : ( انه أنتجها ) . ومعنى نتجها : أي : أرسل عليها الفحل وولدها وولي نتاجها . 3 شرح السنة للبغوي , انظر : مشكاة المصابيح بهامش مرقاة المفاتيح ( 4 / 160 ) بلفظ مقارب . 4 أبو داود : الأقضية ( 3 / 311 ) ح ( 3616 ) و ( 3618 ) , بلفظ مقارب للفظ المصنف . 5 البخاري : الشهادات ( 5 / 284 ) ح ( 2672 ) , ومسلم : الإيمان ( 1 / 103 ) ح ( 173 ) , وأحمد في المسند ( 2 / 253 ) , واللفظ لمسلم .