عليه ، وليس يتورع من شيء . فقال : ليس لك منه إلا ذلك . فانطلق ليحلف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر : أما 1 لَئِنْ حَلَفَ على ماله ظلماً لَيَلْقَينَّ الله وهو عنه مُعْرِض " 2 .
1908 - وعن أبي أُمامة الحارثي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ، فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة . فقال له رجل : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال : وإن قضيباً 3 من أرَاك 4 " . رواهما مسلم 5 .
1909 - وعن الأشعث بن قيس قال : " كان بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : شاهداك أو يمينه . فقلت : إنه إذاً 6 يحلف ولا يبالي . فقال : من حلف على
هامش
1 في المخطوطة : من هنا إلى آخر الحديث جاء النص مشوشاً ومصحفاً , ونصه في المخطوطة : كما يلي : ( مالك لئن يحلف على ماله ظلماً ليلقين الله وهو معرض عنه ) . وقد أثبت النص الصحيح الذي في صحيح مسلم .
2 مسلم : الإيمان ( 1 / 123 ) ح ( 223 ) .
3 نصب على أنه خبر كان المقدّرة , والتقدير : " وإن كان المقتطع قضيباً " . هذا ، وقد أثبتت ( كان ) في المخطوطة , ولكنها ليست مثبتة في صحيح مسلم .
4 الأراك : شجر معروف في الجزيرة العربية ، يتخذ منه السواك .
5 مسلم : الإيمان ( 1 / 122 ، 218 ) .
6 رسمت في المخطوطة هكذا : ( إذا ) .