تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
1903 - وعن عقبة بن الحارث : " أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما . قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني . قال : فتنحيتُ ، فذكرت ذلك له ، فقال : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ فنهاه عنها " 1 . 1904 - وفي لفظ : " دَعْها عَنْك ! " . رواه البخاري 2 . 1905 - وللدارقطني : " دعها عنك ! لا خير لك فيها " 3 . 1906 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف " . رواه البخاري 4 . 1907 - وعن سِمَاك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : " جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا قد غلبني على أرض ( لي ) كانت لأبي . فقال الكِنْدي : هي أرضي في يَدِي أزرعها ، ليس له فيها حق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألَك بَيِّنَة ؟ قال : لا . قال ( ف - ) لك يمينه . قال : يا رسول الله ، إن الرجل فاجر 5 لا يبالي ( على ) ما حلف
هامش
1 البخاري : البيوع ( 4 / 291 ) ح ( 2052 ) بمعناه . 2 البخاري : النكاح ( 9 / 152 ) ح ( 5104 ) . 3 الدارقطني : الرضاع ( 4 / 177 ) ح ( 19 ) . 4 البخاري : الشهادات ( 5 / 285 ) ح ( 2674 ) . 5 في المخطوطة : ( فاجرا ) ، وهو خطأ من الناسخ .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 303 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر