1903 - وعن عقبة بن الحارث : " أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما . قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني . قال : فتنحيتُ ، فذكرت ذلك له ، فقال : وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ فنهاه عنها " 1 .
1904 - وفي لفظ : " دَعْها عَنْك ! " . رواه البخاري 2 .
1905 - وللدارقطني : " دعها عنك ! لا خير لك فيها " 3 .
1906 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف " . رواه البخاري 4 .
1907 - وعن سِمَاك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال : " جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا قد غلبني على أرض ( لي ) كانت لأبي . فقال الكِنْدي : هي أرضي في يَدِي أزرعها ، ليس له فيها حق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألَك بَيِّنَة ؟ قال : لا . قال ( ف - ) لك يمينه . قال : يا رسول الله ، إن الرجل فاجر 5 لا يبالي ( على ) ما حلف
هامش
1 البخاري : البيوع ( 4 / 291 ) ح ( 2052 ) بمعناه .
2 البخاري : النكاح ( 9 / 152 ) ح ( 5104 ) .
3 الدارقطني : الرضاع ( 4 / 177 ) ح ( 19 ) .
4 البخاري : الشهادات ( 5 / 285 ) ح ( 2674 ) .
5 في المخطوطة : ( فاجرا ) ، وهو خطأ من الناسخ .