يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر ، 1 لقي الله وهو عليه غضبان " . متفق عليه 2 .
1910 - عن قتادة عن سعيد بن ( أبي ) بُرْدَة عن أبيه عن أبي موسى : " أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بَيِّنَة . فقضى بها بينهما نصفين " . رواه أحمد 3 وأبو داود 4 وابن ماجة 5 والنسائي ، 6 وهذا لفظه ، وقال : إسناده جيد 7 .
1911 - وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده : " أن رجلين ادَّعَيَا بعيراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فبعث كل واحد منهما شاهدين ، فقسمه بينهما نصفين " 8 .
هامش
1 في المخطوطة : ( فاجراً ) ، وهو خطأ من الناسخ .
2 البخاري : الخصومات ( 5 / 73 ) ح ( 2416 ) , ومسلم : الإيمان ( 1 / 122 ) ح ( 220 ) , وأحمد في المسند ( 5 / 211 ) , قلت : وأخرجه الأربعة إلا النسائي .
3 في المسند ( 4 / 402 ) .
4 في كتاب الأقضية ( 3 / 310 ) ح ( 3613 ) بمعناه .
5 في كتاب الأحكام ( 2 / 780 ) ح ( 2330 ) بمعناه .
6 في كتاب آداب القضاة ( 8 / 217 ) بلفظه .
7 لم أجد هذا القول للنسائي في سننه في النسخة المطبوعة بعد هذا الحديث ، فلعله في نسخة أخرى أو مكان آخر . والله أعلم .
8 أبو داود : الأقضية ( 3 / 310 ) ح ( 3615 ) .