بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات
1900 - عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم ، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه " . متفق عليه ، واللفظ لمسلم . 1 وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً ، إنما هو من قول ابن عباس ، وزعمُه مردود .
1901 - وللبيهقي : " البَيِّنَة على المدّعِي ، واليمين على من أنكر " 2 .
1902 - وعنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد " . رواه مسلم ، 3 وتكلم فيه البخاري 4 والطحاوي 5 .
هامش
1 مسلم : الأقضية ( 3 / 1336 ) ح ( 1 ) , والبخاري : التفسير ( 8 / 213 ) ح ( 4552 ) , وأحمد في المسند ( 1 / 343 ) .
2 السنن الكبرى للبيهقي : الدعوى والبينات ( 10 / 252 ) .
3 مسلم : الأقضية ( 3 / 1337 ) ح ( 3 ) .
4 قال الترمذي في العلل : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس .
5 قال البيهقي : أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء . انظر ذلك ، وقول البخاري ، في التلخيص الحبير ( 4 / 205 ) ح ( 2132 ) .