تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
1895 - عن أم سلمة ، رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ 1 بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه . فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً ، فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار 2 " . متفق عليه 3 . 1896 - عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تقاضى إليك رجلان ، فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر ؛ فسوف تدري كيف تقضي . قال عليَّ : 4 فما زلت قاضياً " . رواه أحمد 5 وأبو داود 6 والترمذي 7 وهذا لفظه ، وقال : حديث حسن . رواه 8 ابن المديني في كتاب العلل وقال : هذا حديث كوفي إسناده .
هامش
1 أي : أبلغ وأعلم بالحجة . 2 معناه : إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن , فهو حرام يؤول به إلى النار . 3 البخاري : الأحكام 1 ( 3 / 157 ) ح ( 7169 ) , ومسلم : الأقضية ( 3 / 1337 ) ح ( 4 ) , وأحمد في المسند ( 6 / 203 ) . 4 في المخطوطة : ( قال عليا ) ، وهو خطأ من الناسخ . 5 في المسند ( 1 / 143 ) . 6 في كتاب القضاء ( 3 / 301 ) ح ( 3582 ) نحوه . 7 في كتاب الأحكام ( 3 / 618 ) ح ( 1331 ) , وزاد كلمة : " بعد " في آخر الحديث . 8 من هنا إلى آخر الكلام ليس تتمة لكلام الترمذي , وإنما هو من كلام المصنف .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 299 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر