1684 - عن الحجاج عن زيد بن جُبَيْر عن خِشْف بن مالك قال : سمعت ابن مسعود يقول : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ : عشرين بنت مخاض ، وعشرين بَنِي مَخَاض ذكوراً ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جَذَعَة ، وعشرين حِقّه " . رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والترمذي 4 والنسائي ، 5 وقال : الحجاج بن أرطاة ضعيف 6 لا يُحْتج به . وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث ، وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 7 .
1685 - عن عكرمة عن ابن عباس قال : " قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
هامش
1 في المسند ( 1 / 450 ) .
2 في كتاب الديات ( 4 / 184 ) ح ( 4545 ) .
3 في كتاب الديات ( 2 / 879 ) ح ( 2631 ) .
4 في كتاب الديات ( 4 / 10 ) ح ( 1386 , واللفظ له .
5 في كتاب القسامة ( 1 / 39 ) .
6 هذا يوهم أن النسائي قال هذا القول في سننه عقب الحديث , وليس الأمر كذلك ، فلا يوجد بعد هذا الحديث للنسائي في سننه قول , وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن النسائي أنه قال في الحجاج بن أرطاة : ليس بالقوى ، قلت : والحجاج مختلف في تحسين حديثه وتضعيفه .
7 انظر : جامع الترمذي ( 4 / 11 ) تعقيباً على الحديث المذكور .