ولدُها لأب ، ( ولا تُرْمَى ) ولا يُرْمَى ولدُها ، ( و ) من رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . قال عكرمة : كان بعد ذلك أميراً 1 على مصر ، وما يُدْعَى لأب " . رواه أحمد 2 وأبو داود 3 .
هامش
1 في المخطوطة : ( أمير ) ، وهو خطأ .
2 في المسند ( 1 / 239 ) .
3 في كتاب الطلاق ( 2 / 276 ) ح ( 2256 ) , واللفظ لأبي داود ، من حديث طويل , وقد اختصره المصنف .