تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
حين أمر المتلاعِنَيْنِ أن يتلاعنا ، أن يضع يده عند الخامسة على فيه ، وقال : إنها مُوجِبة " . رواه أبو داود 1 والنسائي ، 2 وإسناده لا بأس به . 1616 - وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد : " أن عُويمراً العجلاني أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله ، أرأيت رجلا وجد مع امرأته ( رجلا ) ، أيقتله ( ف - ) تقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نزل فيك وفي صاحبتك ؛ فاذهب فأتِ بها . قال سهل : فتلاعَنا ، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما فرغا من تلاعنهما ، قال عويمر : كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها . فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " . قال ابن شهاب : فكانتْ سُنّة المتلاعِنين 4 . 1617 - وفي رواية : " ذاكم التفريق بين كل متلاعنين " . متفق عليه 5 . 1618 - وفي حديث ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بين هلال بن أمية وامرأته ، وفرَّق بينهما ، وقضى أنْ لا يدعَى
هامش
1 في كتاب الطلاق ( 2276 ) ح ( 2255 ) . 2 في كتاب الطلاق ( 6 / 143 ) . 3 في المخطوطة : ( يصنع ) . 4 مسلم : اللعان ( 2 / 1129 ) ح ( 1 ) , والبخاري ( 9 / 446 ) ح ( 5308 ) . 5 مسلم : اللعان ( 2 / 1130 ) ح ( 3 ) , والبخاري : الطلاق ( 9 / 452 ) ح ( 5309 ) .