ثلثي الدية . فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فضحك حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ " . رواه أبو داود ، 1 وهذا لفظه ، والنسائي 2 وابن ماجة ، 3 وصححه ابن حزم ، وابن القطان وغيرهما ، وقد أُعِلَّ . وقال أحمد : حديث منكر . 4 وقال أبو حاتم : قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا . ( و ) رواه الحُميدي في مسنده : 5 " فأغرمه 6 ثلثي قيمة الجارية " . وقد رُوي موقوفاً . 7 والله أعلم .
هامش
1 في كتاب الطلاق ( 2 / 281 ) ح ( 2270 ) .
2 في كتاب الطلاق ( 6 / 150 ، 151 ) .
3 في كتاب الأحكام ( 2 / 786 ) ح ( 2348 ) .
4 رواه أحمد في المسند ( 4 / 373 ، 374 ) ، ولم يعقب عليهما بشيء .
5 في مسند زيد بن أرقم ( 2 / 345 ) ح ( 785 ) .
6 الذي في النسخة المطبوعة من المسند المذكور : وأغرمته ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه .
7 رواه موقوفاً أبو داود ، والنسائي , وقال النسائي : هذا صواب .