تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
كِتَابُ العِدَد 1621 - عن زُرارة بن أوفى قال : " قضى الخلفاء الراشدون أنَّ مَن أغلق باباً أو أرخى سِتْراً ، فقد وجِب المهر ووجبت العِدَّةُ " . رواه أحمد واحتج به ، ورواه الأثرم 1 . 1622 - وعن قَبيصة بن ذُؤيْب عن عَمْرو 2 بن العاص رضي الله عنه قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبيا صلى الله عليه وسلم . عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها : أربعة أشهر وعشراً " . رواه أحمد ، 3 وهذا لفظه ، وأبو داود 4 وابن ماجة 5 ورواته ثقات . ورواه الحاكم 6 وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين 7 .
هامش
1 انظر المغني : كتاب العدد ( 9 / 80 ) , ولم أجده في المسند , وقال ابن قدامة : وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك . 2 في المخطوطة : ( عمر ) ، وهو سهو من الناسخ . 3 في المسند ( 4 / 203 ) . 4 في كتاب الطلاق ( 2 / 294 ) ح ( 2308 ) . 5 في كتاب الطلاق ( 1 / 673 ) ح ( 2083 ) , وقال : ( لا تفسدوا ) ، ( لا تلبسوا ) . 6 في كتاب الطلاق ( 1 / 673 ) ح ( 2083 ) , وقال : ( لا تفسدوا ) ، ( لا تلبسوا ) . 7 في المستدرك : الطلاق ( 2 / 209 ) , ووافقه الذهبي .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 175 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر