كِتَابُ العِدَد
1621 - عن زُرارة بن أوفى قال : " قضى الخلفاء الراشدون أنَّ مَن أغلق باباً أو أرخى سِتْراً ، فقد وجِب المهر ووجبت العِدَّةُ " . رواه أحمد واحتج به ، ورواه الأثرم 1 .
1622 - وعن قَبيصة بن ذُؤيْب عن عَمْرو 2 بن العاص رضي الله عنه قال : " لا تلبسوا علينا سنة نبيا صلى الله عليه وسلم . عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها : أربعة أشهر وعشراً " . رواه أحمد ، 3 وهذا لفظه ، وأبو داود 4 وابن ماجة 5 ورواته ثقات . ورواه الحاكم 6 وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين 7 .
هامش
1 انظر المغني : كتاب العدد ( 9 / 80 ) , ولم أجده في المسند , وقال ابن قدامة : وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك .
2 في المخطوطة : ( عمر ) ، وهو سهو من الناسخ .
3 في المسند ( 4 / 203 ) .
4 في كتاب الطلاق ( 2 / 294 ) ح ( 2308 ) .
5 في كتاب الطلاق ( 1 / 673 ) ح ( 2083 ) , وقال : ( لا تفسدوا ) ، ( لا تلبسوا ) .
6 في كتاب الطلاق ( 1 / 673 ) ح ( 2083 ) , وقال : ( لا تفسدوا ) ، ( لا تلبسوا ) .
7 في المستدرك : الطلاق ( 2 / 209 ) , ووافقه الذهبي .