تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

كتاب اللعان

كتاب اللعان . . . كِتَابُ اللِّعَان 1612 - عن سعيد بن جُبَيْر قال : " سُئلْتُ عن المتلاعِنَيْنِ 1 في إمْرَة مُصْعَب : 2 أيُفَرَّق 3 بينهما ؟ قال : فما دَرَيْتُ ما أقول . فمضيتُ إلى منزل ابن عمر بمكة ، فقلت للغلام : استأذن لي ، قال : إنه قائل . 4 فسمع صوتي ، قال : ابنُ جبير ؟ قلت : نعم ، قال : ادخل ، فوالله ما جاء بك 5 هذه الساعة إلا حاجة . فدخلتُ ، فإذا هو مفترش بَرْذَعة ، متوسد وسادة حَشْوُها لِيف . قلت : أبا عبد الرحمن ، المتلاعنان ، 6 ( أ ) يُفَرَّق بينهما ؟ قال : سبحان الله ! نعم . إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال : يا رسول الله أرأيتَ ( أنْ ) لو وجد أحدُنا امرأته على فاحشة ، كيف يصنع ؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم ، وإن سكت سكت على مثل ذلك . ( قال : ) فسكت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فلم يُجِبْه .
هامش
1 في المخطوطة : ( الملاعنين ) ، وهو تصحيف من الناسخ . 2 أي : في زمن إمارة مصعب بن الزبير ، أخي عبد الله . 3 في المخطوطة : ( ان يفرق بينهما ) ، وهو خطأ من الناسخ . 4 أي : نائم . 5 في المخطوطة هنا ، زيادة : ( في ) . 6 في المخطوطة : ( المتلاعنين ) .
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 168 | محمد بن عبد الوهاب / خليل إبراهيم ملا خاطر