تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
1608 - وعن عامر 1 عن مسروق عن عائشة قالت : " إلى 2 النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه ، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا ، 3 وجعل في اليمين كفارة " . رواه الترمذي 4 وابن ماجة . 5 وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا ، وهو أصح ، قاله الترمذي 6 . 1609 - عن سليمان بن يسار قال : " أدركتُ بِضْعَةَ 7 عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كلهم يَقِفُون المُولِي " . رواه الشافعي والدارقطني ، 8 وإسناده صحيح . 1610 - وقال أحمد : قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر ، رضي الله عنهم : " يُوقَف المُولي بعد الأربعة ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق " 9 .
هامش
1 هو : عامر بن شراحيل الشعبي . 2 في المخطوطة ، رسمت هكذا : ( الا ) ، والإيلاء هو : أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر . 3 في المخطوطة : ( حلال ) ، وهو خطأ . 4 في كتاب الطلاق ( 3 / 504 ) ح ( 1201 ) . 5 في كتاب الطلاق ( 1 / 670 ) ح ( 2072 ) . 6 انظر الترمذي : الطلاق ( 3 / 505 ) . 7 رسمت في المخطوطة هكذا : ( بضعت ) . 8 سنن الدارقطني : الطلاق ( 4 / 61 ) ح ( 148 ) . 9 انظر : المغني : الطلاق ( 8 / 528 ) .