1611 - عن عِكْرِمة عن ابن عباس : " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَرَ من امرأته فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله ، إني ( قد ) ظاهرتُ من زوجتي ، 1 فوقعتُ عليها قبل أن أُكَفِّر . فقال : وما حملك على ذلك 2 يرحمك الله ؟ قال : رأيت خَلْخَالَها في ضوء القمر . قال : فلا تقربْها حتى تفعل ما أمَرَكَ ( الله به " ) . رواه أبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والترمذي ، 6 وهذا لفظه وصححه . وقد رُوي مرسلا ، وهو أولى بالصواب من المسند 7 ، قاله النسائي 8 .
هامش
1 في المخطوطة : ( من امرأتي ) ، وما أثبته هو لفظ الترمذي .
2 كرر في المخطوطة لفظ : ( على ذلك ) مرتين , وهو سبق قلم من الناسخ .
3 في كتاب الطلاق ( 2 / 268 ) ح ( 2221 ) .
4 في كتاب الطلاق ( 1 / 666 ) ح ( 2065 ) .
5 في كتاب الطلاق ( 6 / 136 ، 137 ) .
6 في كتاب الطلاق ( 3 / 503 ) ح ( 1199 ) , وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح .