كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ
1604 - عن ابن عباس في قوله : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ } الآية 1 : " وذلك أن الرجل ( كان ) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها ، وإن طلقها ثلاثاً . فَنَسَخَ ذلك ( وقال ) : { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآية 2 " . رواه أبو داود 3 والنسائي 4 من رواية علي بن الحسين بن واقد ، وقد رَوَى له مسلم 5 وتُكلم فيه 6 .
1605 - وعن مُطرِّف بن عبد الله : " أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته ، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها . فقال : طَلّقْتَ بغير 7 سُنّة ، وراجَعْت بغير 8 سُنّة . أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها ، ولا تعدْ " . رواه أبو داود 9 وابن ماجة ، 10 ولم يقل : " ولا تعدْ " . ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح .
هامش
1 سورة البقرة آية : 228 .
2 سورة البقرة آية : 229 .
3 في كتاب الطلاق ( 2 / 259 ) ح ( 2195 ) .
4 في كتاب الطلاق ( 6 / 176 ) .
5 في مقدمة الصحيح ، وليس في داخل الصحيح .
6 قال عنه الحافظ في التقريب ( 2 / 35 ) : صدوق يهم .
7 لفظ أبي داود : " لغير " ، في الموضعين .
8 لفظ أبي داود : " لغير " ، في الموضعين .
9 في الطلاق ( 2 / 257 ) ح ( 2186 ) .
10 في كتاب الطلاق ( 1 / 652 ) ح ( 2025 ) .