رواه أبو داود 1 والطيالسي وأبو يَعْلى الموصلي ، 2 وهذا لفظه ، والحاكم وصححه ، 3 وله عِلّة . وقد رُوي من حديث عبد الله بن عمرو 4 والمِسْوَر بن مخرمة 5 وغيرهما 6 .
1600 - وعن علي رضي الله عنه قال : " في الخَلِيّة والبَرِيّة والبَتّة والبائن والحرام ثلاثاً ، لا تحل ( لهم ) حتى تنكح زوجاً غيره " . رواه الدارقطني 7 .
هامش
1 في كتاب الطلاق ( 2 / 258 ) ح ( 2190 ) .
2 في مجمع الزوائد : الطلاق ( 4 / 334 ) ، لكن قال : رواه الطبراني في الأوسط , ولم أجده معزواً لأبي يعلى .
3 في المستدرك : الطلاق ( 2 / 204 ) ، ووافقه الذهبي .
4 رواه الحاكم في المستدرك ( 2 / 205 ) , والترمذي : الطلاق ( 3 / 486 ) ح ( 1181 ) .
5 رواه ابن ماجة : الطلاق : ( 1 / 660 ) ح ( 2048 ) .
6 قال الترمذي : وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة .
7 الدارقطني : الطلاق ( 4 / 32 ) ح ( 86 ) , ولا يوجد فيه كلمة : غيره .