1601 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رُفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، 1 وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق " . رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والحاكم .
1602 - وقال البخاري : " وقال عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران 6 طلاق " . وقال ابن عباس : " طلاق السكران والمُسْتَكْرَه ليس بجائز " . وقال علي : " كل طلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه " . وقال ابن عباس : " الطلاق عن وَطَرٍ ، والعتق ما أريد به وجه الله " 7 .
1603 - عن عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " .
هامش
1 في المخطوطة ، رسمت هكذا : ( يستيقض ) .
2 في المسند ( 6 / 100 ) .
3 في كتاب الحدود ( 4 / 139 ) ح ( 4398 ) .
4 في كتاب الطلاق ( 1 / 658 ) ح ( 2041 ) واللفظ له .
5 في كتاب الطلاق ( 6 / 127 ) بلفظه ، إلا أنه قال : " ثلاث " بدل : " ثلاثة " .
6 في المخطوطة : ( ولا سكران ) .
7 البخاري : الطلاق ( 9 / 388 ) باب ( 11 ) .