متفق عليه ، واللفظ للبخاري 1 .
1594 - وعن ابن عباس أنه قال : " إذا حَرَّم امرأته فليس بشيء ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة " . رواه البخاري 2 .
1595 - ولمسلم : " إذا حَرَّمَ الرجلُ عليه امرأته ، فهي 3 يمين يُكَفِّرُها " 4 .
1596 - وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن أمتي : الخطأ ، والنسيان ، وما استُكرهوا عليه " . رواه ابن ماجة 5 من رواية عطاء عنه ، ورواته صادقون ، وقد أُعِلَّ . قال أبو حاتم : ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت
هامش
1 البخاري : الطلاق ( 9 / 388 ) ح ( 5269 ) بلفظه , وأخرجه في كتاب العتق ( 5 / 160 ) ح ( 2528 ) , وفي كتاب الأيمان والنذور ( 11 / 548 ) ح ( 6664 ) بمعناه . ومسلم : الإيمان ( 1 / 116 ) ح ( 201 ) و ( 202 ) , وأحمد في المسند ( 3 / 425 ) , وأخرجه أصحاب السنن الأربعة .
2 البخاري : الطلاق ( 9 / 374 ) ح ( 5266 ) .
3 في المخطوطة : ( امرأته عليه فهو ) ، وهو سهو من الكاتب .
4 مسلم : الطلاق ( 2 / 1100 ) ح ( 19 ) .
5 ابن ماجة : الطلاق ( 1 / 659 ) ح ( 2045 ) .