1590 - عن مَخْرَمة عن أبيه قال : سمعت محمود بن لبيد قال : " أُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان . ثم قال : أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ " . رواه النسائي 1 وقال : لا أعلم أحداً روى هذا غير مخرمة ، ومخرمة روى له مسلم ، وضعفه ابن معين ، وقال أحمد : ثقة لم يسمع من أبيه شيئاً ، إنما يروي من كتاب عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق 2 .
1591 - ورُوي عن ابن عباس قال : " كان الطلاق على 3 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : طلاقُ الثلاث واحدةً . فقال عمر ( بن الخطاب ) : إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ ( قد ) كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ؛ فأمضاه عليهم " . رواه مسلم 4 .
1592 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث جِدُّهُنَّ جدّ وهزلهن جدّ : النكاح والطلاق
هامش
1 النسائي الطلاق ( 6 / 116 ) .
2 لم أجد هذا الكلام في سنن النسائي .
3 في المخطوطة : ( في ) ، وما أثبته هو لفظ مسلم .
4 مسلم : الطلاق ( 2 / 1099 ) ح ( 15 ) , هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذا الحديث ما يلي : ( قال أحمد : كل أصحاب ابن عباس . . . ) .