عليه وسلم 1 فقال : إن 2 عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض . قال عبد الله : فرَدَّها علي ولم يَرَها 3 شيئاً ، وقال : إذا طُهَرَتْ ، فليطلّقْ أو ليمسكْ . قال ابن عمر : وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } ( في قُبُل عدتهن ) 4 " ) . رواته أثبات . قال أبو داود : والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير 5
1589 - ورواه مسلم ولم يقل : " ولم يرها شيئاً 6 " 7 .
هامش
1 في المخطوطة ، زيادة : ( عن ذلك ) هنا .
2 في المخطوطة : ( له ) بدل : ( ان ) .
3 في المخطوطة : ( شيء ) .
4 سورة الطلاق آية : 1 . قلت : وهذه قراءة ابن عمرو وابن عباس , وهي قراءة شاذة ، لا تثبت قرآناً بالإجماع . ونص الآية المتواترة هي : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ، ويكون قوله : ( في قبل عدتهن ) شرحاً لمعنى الآية .
5 أبو داود : الطلاق ( 2 / 256 ) ح ( 2185 ) .
6 في المخطوطة : ( شيء ) .
7 مسلم : الطلاق ( 2 / 1098 ) ح ( 14 ) . قلت : والحديث الذي رواه أبو داود شاذ مردود ، لأنه مخالف لعدد كثير من الرواة الثقات , وقد ذكر ذلك أبو داود ، عقب الحديث المذكور قبل قوله : " والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير " ، لذا فقول المصنف : " رواته أثبات " لا يقوي الحديث ، طالما أنه مخالف لرواية الثقات , ولا يغيبن عن الذهن أن قوله : " ولم يرها شيئاً " تفرد بها أبو الزبير , وخالفه فيها جمع من الثقات .