تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( بعدُ ) ، وإن شاء طلق قبل أن يَمَسَّ . فتلك العدة التي أمر الله أن يُطلق لها النساء " . متفق عليه 1 . 1586 - ولمسلم عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر : " أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : مُرْه فليراجعها ، ثم ليطلقْها طاهراً أو حاملاً " 2 . 1587 - وقال البخاري : وقال 3 أبو معمر : ثنا عبد الرزاق ثنا أيوب عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عمر قال : " حُسبتْ عليَّ بتطليقه " 4 . 1588 - وروى أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر - وأبو الزبير ( يسمع ) 5 - قال : 6 كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً 7 ؟ قال : " طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله
هامش
1 البخاري : الطلاق ( 9 / 345 ) ح ( 5251 ) , ومسلم : الطلاق ( 2 / 1093 ) ح ( 1 ) ، وأحمد في المسند ( 2 / 43 ) , واللفظ لهما . 2 مسلم : الطلاق ( 2 / 1095 ) ح ( 5 ) . 3 في رواية أبي ذر : حدثنا أبو معمر ، بدل : قال أبو معمر . 4 البخاري : الطلاق ( 9 / 351 ) ح ( 5253 ) . 5 في المخطوطة ، جاء النص هكذا : ( يسأل ابن عمر وأبو الربيع ) ، وهو سبق قلم من الناسخ . 6 في المخطوطة : ( فقال ) . 7 في المخطوطة : ( طلق امرأته وهي حائض ) .