كِتابُ الطَّلاق
1584 - عن مُحارِبٌ بن دِثَار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبْغَضُ الحلال إلى الله الطلاق " . رواه أبو داود 1 وابن ماجة 2 والطبراني . وقد رُوي مرسلا ، وهو أشبه ، قاله الدارقطني . قال أبو حاتم : إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا . 3 وقال ابن أبي داود : هذه سُنة تفرد بها أهل الكوفة .
1585 - وعن مالك عن نافع عن ابن عمر : " أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مُرْه فليراجعها ، ثم ليتركْها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر . ثم إن شاء أمسك
هامش
1 في كتاب الطلاق ( 2 / 2178 ) ح ( 2178 ) .
2 في كتاب الطلاق ( 1 / 650 ) ح ( 2018 ) .
3 علل الحديث : الطلاق ( 1 / 431 ) , ولفظ : ( مرسل ) بالضم لا بالفتح .