بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك
1579 - عن ابن عباس ، رضي الله عنهما : " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس لا أعْتِبُ 1 عليه في خلُق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردِّين 2 عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقبلِ الحديقة ، وطلقها تطليقه " . رواه البخاري 3 .
1580 - وفي لفظ : " لا أُطيقه بغضاً " . وفيه : " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد " . رواه ابن ماجة بإسناد حسن 4 .
1581 - وعنه : " أن امرأة ثابت بن قيس اختَلَعَتْ منه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة " .
هامش
1 في المخطوطة : ( لا أعب ) ، وهو سبق قلم من الناسخ .
2 في المخطوطة : ( تردين ) ، بدون همزة الاستفهام .
3 البخاري : الطلاق ( 9 / 395 ) ح ( 5273 ) , ومعنى أكره الكفر في الإسلام ، أي : أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام .
4 ابن ماجة : الطلاق ( 1 / 663 ) ح ( 20569 ) .