تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
اللحم ، وقال بعضهم : لا أنام على فِراش . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : " ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ؛ ولكني أصلي وأنام ، وأصوم وأُفطِر ، وأتزوج النساء ؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني 1 " ) . متفق عليهما ، واللفظ لمسلم 2 . 1490 - وعنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبَاءَة وينهى عن التّبَتل 3 نهياً شديداً ، ويقول : تزوجوا الودود الولود ; فإني مُكاثِر بكم ( الأنبياء ) يوم القيامة " . رواه الإمام أحمد 4 وابن حبان . 1491 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تُنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولجمالها ، ولحَسَبِها ، ولدينها . فاظفر 5 بذات الدين ترِبَتْ يداك " . متفق عليه 6 .
هامش
1 في المخطوطة : ( أقواما ) ، وهو خطأ من الناسخ . 2 مسلم : النكاح ( 2 / 1020 ) ح ( 5 ) , والبخاري : النكاح ( 9 / 104 ) ح ( 5063 ) . 3 أي : الانقطاع عن النساء وترك النكاح ، انقطاعاً إلى عبادة الله , هذا وقد كتب في المخطوطة على الحاشية ، التعليق الآتي على كلمة : ( التبتل ) : ( وهو ترك التزوج . ومنه سميت مريم البتول . 4 في المسند ( 3 / 158 ، 245 ) . 5 في المخطوطة : ( فاضفر ) ، وهو تحريف من الناسخ . 6 البخاري : النكاح ( 9 / 132 ) ح ( 5090 ) , ومسلم : الرضاع ( 2 / 1086 ) ح ( 53 ) , وأحمد في المسند ( 2 / 428 ) .