1485 - " قال ابن عباس : الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر " 1 .
- وقال الموفق : لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت 2 .
1486 - وروى عن علي : " إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي ، بطلت الوصية " 3 .
- وقال الأكثرون : بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت .
قال الشارح : لا نعلم فيه خلافاً . 4 وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه ، إلا الإعتاق ، فاختلف فيه . وأجازه الأكثر 5 .
1487 - وروى عن عمر أنه قال : " يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته " 6 .
هامش
1 تفسير ابن كثير ( 1 / 219 ) مرفوعاً ، بلفظ : " الجنف في الوصية من الكبائر " , وأخرجه بلفظه موقوفاً على ابن عباس ، سعيد بن منصور والبيهقي . انظر : فتح القدير للشوكاني .
2 المغني : الوصايا ( 6 / 430 ) .
3 المصدر السابق ( 6 / 430 ) .
4 المصدر السابق ( 6 / 437 ) .
5 المصدر السابق ( 6 / 485 ) ، وقوله : ( وحكى الإجماع ) يعني به الموفق بن قدامة .
6 سنن الدارمي : الوصايا ( 2 / 295 ) ح ( 2314 ) بنحوه . والمغني ( 6 / 485 ) .