تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
- قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء ، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة ، الأفضل الوصية لقرابته 1 . - وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم ، قال : " يُنْزع عنهم ، ويُردُّ إلى قرابته " 2 . - وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث : " ثلثُ الباقي ، والباقي يُردّ إلى قرابته " 3 . 1484 - وثبت عن ابن مسعود : " أنَّ مَن لا وارث له ، تجوز وصيته بجميع ماله " 4 . - وروى سعيد عن طاووس في قوله : { فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً } 5 قال : " أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته " 6 .
هامش
1 الظاهر أن هذا النص فيه تشويش ، والذي في المغني ( 6 / 418 ) هو : والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون ، إذا كانوا فقراء ، في قول عامة أهل العلم . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء ، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة . 2 المغني : الوصايا ( 6 / 418 ) . 3 المصدر السابق . 4 المصدر السابق ( 6 / 535 ) . 5 سورة البقرة آية : 182 . 6 تقسير الطبري ( 3 / 402 ) نحوه .