- قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء ، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة ، الأفضل الوصية لقرابته 1 .
- وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم ، قال : " يُنْزع عنهم ، ويُردُّ إلى قرابته " 2 .
- وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث : " ثلثُ الباقي ، والباقي يُردّ إلى قرابته " 3 .
1484 - وثبت عن ابن مسعود : " أنَّ مَن لا وارث له ، تجوز وصيته بجميع ماله " 4 .
- وروى سعيد عن طاووس في قوله : { فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً } 5 قال : " أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته " 6 .
هامش
1 الظاهر أن هذا النص فيه تشويش ، والذي في المغني ( 6 / 418 ) هو : والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون ، إذا كانوا فقراء ، في قول عامة أهل العلم . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء ، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة .
2 المغني : الوصايا ( 6 / 418 ) .
3 المصدر السابق .
4 المصدر السابق ( 6 / 535 ) .
5 سورة البقرة آية : 182 .
6 تقسير الطبري ( 3 / 402 ) نحوه .