واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة ، 1 عن جابر .
1496 - وعن ابن عمر قال : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يتركها الخاطب قبله أو يأذن له " . متفق عليه ، 2 واللفظ للبخاري .
1497 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال : " جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، جئت أهَبُ لك نفسي . فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فَصعّد النظر فيها وصوَّبَهُ ، ثم طأطأ رأسه . فلما رأت المرأة أنه لم يقضِ 3 فيها شيئاً
هامش
1 قال الذهبي في ميزان الاعتدال ( 4 / 330 ) : " واقد بن عبد الرحمن ( د ) بن سعد بن معاذ , عن جابر في النظر إلى المخطوبة , تفرد عنه داود بن الحصين , فلا يدرى من ذا إلا أن يكون واقد بن عمرو . . . " . وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ( 11 / 106 ) : ذكره ابن حبان في الثقات ، وفرق بينه وبين الذي بعده . قلت : ويعني بالذي بعده : واقد بن عمرو . ومعلوم مذهب ابن حبان في زوال جهالة العين عن الراوي , فإنه يكتفي في زوال اسم الجهالة عنه برواية واحد فقط , وأما جمهور المحدثين فمذهبهم أن جهالة العين لا تزول عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان على الأقل , ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب ( 2 / 329 ) : واقد بن عبد الرحمن بن سعد : مجهول .
2 البخاري : النكاح ( 9 / 198 ) ح ( 5142 ) , ومسلم : النكاح ( 2 / 1032 ) ح ( 50 ) .
3 في المخطوطة : ( لم يقضي ) .